السيد الگلپايگاني
685
القضاء والشهادات (1426هـ)
المحقق ، وفي ( الجواهر ) : لا ، لأنه ينافي الإقرار الأول ، قلت : إلا إذا عيّن المقرّ له في المرة الثانية ، مدّعياً النسيان في المرة الأولى « 1 » . ولو قال المدعي للعين : هي وقف عليّ وأقرّ بها من هي في يده لآخر وصدّقه الآخر ، فقد عرفت انصراف الخصومة عمّن هي في يده إلى المقرّ له ، لكن هل للمدّعي إحلاف من كانت بيده على نفي العلم ؟ في ( المسالك ) وجهان . « من حيث أن المدّعي قد اعترف بالوقف والوقف لا يعتاض عنه ، ومن أنه مضمون بالقيمة عند الإتلاف ، والحيلولة في الحال كالإتلاف ، وهذا أقوى » « 2 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 40 : 448 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 99 .